الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٩ - بيان
التهذيب، ١٠/ ١٩٤/ ٦٥/ ١ أحمد عن الوابشي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه.
[٢١]
١٥٨٦٩- ٢١ التهذيب، ١٠/ ١٩٤/ ٦٦/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن الفقيه، ٤/ ١٢٥/ ٥٢٦٣ يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا.
[٢٢]
١٥٨٧٠- ٢٢ التهذيب، ١٠/ ١٩٤/ ٦٧/ ١ التميمي عن مثنى عن أبي عبد اللَّه ع قال العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استحيوا.
[٢٣]
١٥٨٧١- ٢٣ التهذيب، ١٠/ ١٩٥/ ٦٩/ ١ عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر- فلا شيء على مواليه.
[٢٤]
١٥٨٧٢- ٢٤ التهذيب، ١٠/ ١٩٥/ ٧٠/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن إبراهيم قال قال على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.