الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٧ - بيان
غرم قيمته و أدب قيل فإن كانت قيمته عشرون ألف درهم قال لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار.
[١٥]
١٥٨٦٣- ١٥ الكافي، ٧/ ٣٠٤/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٩٢/ ٥٧/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع قال دية العبد قيمته و إن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم و لا يجاوز به دية الحر.
[١٦]
١٥٨٦٤- ١٦ الكافي، ٧/ ٣٠٨/ ٥/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه ع في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية الحر.
[١٧]
١٥٨٦٥- ١٧ الفقيه، ٤/ ١٢٨/ ٥٢٧٤ التهذيب، ١٠/ ١٩٣/ ٥٩/ ١ السراد عن ابن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل عبدا خطأ قال عليه قيمته و لا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت و من يقومه و هو ميت قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتله كذا و كذا أخذ بها قاتله و إن لم تكن شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد- الفقيه، أربع مرّات- ش بالله ما له قيمة أكثر ممّا قومته فإن أبى أن يحلف و رد اليمين على المولى فإن حلف المولى أعطي ما حلف عليه و لا يجاوز بقيمته