الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٨ - بيان
الفقيه، ٤/ ١٤٢/ ٥٣١٢ السراد عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا تضمن العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا.
[٧]
١٦٢٨٥- ٧ التهذيب، ١٠/ ١٧٠/ ١٣/ ١ النوفليّ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع مثله.
[٨]
١٦٢٨٦- ٨ الكافي، ٧/ ٣٦٥/ ٣/ ١ حميد عن التهذيب، ١٠/ ١٧٠/ ١١/ ١ ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قتل رجلا متعمدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب- الكافي، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام- فإنه لا يبطل [لا يطل] دم امرئ مسلم.
[٩]
١٦٢٨٧- ٩ الكافي، ٧/ ٣٦٥/ ٣/ ١ و في رواية أخرى ثم للوالي بعد حبسه و أدبه.
[١٠]
١٦٢٨٨- ١٠ التهذيب، ١٠/ ١٧٠/ ١٢/ ١ ابن محبوب [عن العلاء] عن أحمد عن البزنطي عن أبي جعفر ع في رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فر فلم يقدر عليه حتّى مات قال إن كان له مال أخذ