الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٨ - ما به يثبت القتل من القسامة و غيرها
[٢]
١٦١٢٦- ٢ الكافي، ٧/ ٣٦٢/ ٧/ ١ محمّد عن التهذيب، ١٠/ ١٦٧/ ٣/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن علي الفقيه، ٤/ ١٠٠/ ٥١٧٩ الجوهريّ عن علي بن محمّد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من قبل رسول اللَّه ص لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه- فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللَّه ص فقالت يا رسول اللَّه قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه فقالوا يا رسول اللَّه أ نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود فقالوا يا رسول اللَّه من يصدق اليهود فقال أنا إذن أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فيها قال إن اللَّه حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهما أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي و كانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجيء بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاءوا عفوا و إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا قبلوا الدية و إن لم يقسموا كان على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين ع كان