الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٣ - ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة
باب ٩١ ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة
[١]
١٥٧٧٧- ١ الكافي، ٧/ ٢٩٨/ ١/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٨٠/ ٢/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرجل.
[٢]
١٥٧٧٨- ٢ الكافي، ٧/ ٢٩٨/ ٢/ ٢ التهذيب، ١٠/ ١٨٠/ ١/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و إذا قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم إلا نفسها و قال جراحات الرجال و النساء سواء سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعف دية الرجل على دية المرأة.