الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٧ - بيان
عن علي عن أبي بصير قال أبو عبد اللَّه ع دية الخطإ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل قال و سألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا و من الإبل مائة على أسنانها و من البقر مائتان.
بيان
قد مضى تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة فلا نعيدها
[٨]
١٥٧٦٤- ٨ الكافي، ٧/ ٢٨٠/ ١/ ١ علي عن أبيه و محمّد عن أحمد جميعا عن السراد التهذيب، ١٠/ ١٦٠/ ١٩/ ١ الحسين عن الفقيه، ٤/ ١٠٧/ ٥٢٠١ السراد عن البجلي قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل- فأقرها رسول اللَّه ص ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و على أهل الشاة ألف شاة ثنية و على أهل الذهب ألف دينار- و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل اليمن الحلل مائة حلة- قال البجلي فسألت أبا عبد اللَّه ع عما روى ابن أبي ليلى [١]
[١] - ما نقلناه، موافق للكافي و في الأخيرين تقديم و تأخير و ليس فيهما لفظة ثنيّة «منه» قدّس سرّه.