الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٠ - بيان
على بعض إلّا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروفا بشهادة زور أو ظنينا- و إياك و التضجر و التأذي في مجلس القضاء الذي أوجب فيه الأجر- و أحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق- الكافي، التهذيب، و اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما- ش و اجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه و إن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية و إياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود اللَّه أو حق من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك علي إن شاء اللَّه و لا تقعدن في مجلس القضاء حتّى تطعم.
بيان
المعك المطل و اللي فالعطف للبيان و التفسير و في الفقيه إلى أهل المعك و المطل بالاضطهاد و هو الظلم و القهر يعني الذين يكرهون الناس و يظلمونهم بتسويف حقوقهم وزعهم بالزاي ثمّ المهملة كفهم واس من المواساة و لعل رد اليمين على المدعي مختص بما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما يدلّ عليه قوله فإنه أجلى للعمى و أثبت للقضاء و ما بعده و في بعض النسخ مع بينة و الظنين المتهم و الضجر الملال
[٢]
١٦٣٨٢- ٢ الكافي، ٧/ ٤١٣/ ٢/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٢٦/ ٢/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال الفقيه، ٣/ ١١/ ٣٢٣٤ قال رسول اللَّه ص