الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٤ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها خمسون دينارا [١] نصف دية كسرها و في نافذتها إن تنسد خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا- و دية الأصابع و القصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و دية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار إذا استوى جبرها و نبت و دية صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها و دية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير و ثلث دينار- و دية فكها عشرة دنانير و دية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبه أربعة دنانير و سدس دينار و دية صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظامها خمسة دنانير و ما قطع منها فبحسابه على منزلته و في الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصب أصابع الكف الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية كل
[١] - قوله «خمسون دينارا نصف دية كسرها» هذه عبارة الكافي و في من لا يحضره الفقيه مائة و ثمانية و سبعون دينارا و في شرح والد المجلسيّ رحمهما اللّه المناسب لما تقدّم خمسة و سبعون بأن يكون المراد أنّ دية نقلها مع كسرها و موضحتها ذلك المبلغ بأن يكون المائة للكسر و الخمسون للنقل و الخمسة و العشرون للإيضاح و الظاهر أن قوله و نصف دية كسرها زيادة من النسّاخ، و في الكافي و دية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها و هو بناء على دية النقل فقط فانّها نصف دية الكسر و حينئذ يكون صحيحا و يمكن أن يكون الأصل هكذا و أصلح قياسا على نظائره و أبقى الباقي أو سقط قوله للنقل بعد كسرها انتهى «ش».