الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٧ - بيان
الحسن الماضي ع يشهدني هؤلاء على إخواني قال نعم أقم الشهادة لهم و إن خفت على أخيك ضررا.
بيان
قال في الفقيه هكذا وجدته في نسختي و وجدت في غير نسختي و إن خفت على أخيك ضررا فلا و معناهما قريب و ذلك إذا كان لكافر على مؤمن حق و هو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك و إن كان عليه ضرر ينقص من ماله و متى كان المؤمن معسرا و علم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه و إدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه و هكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر و متى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فإن في صفات المؤمن أن لا يحدث أمانة [أمانته] الأصدقاء و لا يكتم شهادة الأعداء
[٥]
١٦٦١٥- ٥ التهذيب، ٦/ ٢٥٧/ ٨٠/ ١ ابن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن الفقيه، ٣/ ٤٩/ ٣٣٠٤ داود بن الحصين [الحسين] قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد و لا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت و ما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر اللَّه به و رسوله و مثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين و هو معسر- و قد أمر اللَّه بإنظاره حتّى ييسر قالفَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [١] و يسألك أن
[١] - البقرة/ ٢٨٠.