الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٣ - بيان
بيان
في الإستبصار قيد جواز شهادتها في كل ما أطلق فيه بهذا الخبر أعني إنّما جوز على قدر شهادة امرأة واحدة
[٣٧]
١٦٤٨٤- ٣٧ التهذيب، ٦/ ٢٧١/ ١٤٢/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال شهادة القابلة جائزة على أنّه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
[٣٨]
١٦٤٨٥- ٣٨ الفقيه، ٣/ ٥٢/ ٣٣١٠ عبيد اللَّه الحلبيّ سأل أبا عبد اللَّه ع عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النساء في المنفوس و العذرة.
[٣٩]
١٦٤٨٦- ٣٩ الكافي، ٧/ ٣٩٢/ ١٠/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة.
[٤٠]
١٦٤٨٧- ٤٠ التهذيب، ٦/ ٢٧٠/ ١٣٣/ ١ الحسين عن القاسم عن أبان مثله و زاد و قال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
[٤١]
١٦٤٨٨- ٤١ الكافي، ٧/ ٤/ ٤/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي