الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٦ - بيان
آخر في هذا المعنى أبعد قبولا لهذا التأويل في باب ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة
[١٧]
١٦١٠٦- ١٧ الكافي، ٧/ ٣٤٦/ ١٣/ ١ الثلاثة التهذيب، ١٠/ ٢٨٧/ ١٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ٤/ ١٤٥/ ٥٣٢٠ جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن الغرة تكون بمائة دينار- و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين.
[١٨]
١٦١٠٧- ١٨ الكافي، ٧/ ٣٤٧/ ١٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٨٧/ ١٧/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ع قال إن الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا [١].
رأس الولد لمخض فقال عليه خمسة الاف درهم و عليه دية الذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا قال الشيخ و لا ينافي هذا التأويل أنّ المرأة كانت لمخض لأنّه لا يمتنع أنّها كانت تمخض و إن كان الولد غير تامّ بأن يكون سقطا فلا اعتراض بذلك على حال ثمّ قال و يمكن أن تحمل هذه الروايات على ضرب من التقية لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة و قد روي ذلك عن النبيّ صّلى الّله عليه و آله «عهد» قوله «و حملها في التهذيبين» يدلّ على اعتبار الحديث عند الشيخ و عمله به في الجملة فليس ابن الجنيد متفرّدا في العمل به «ش».
[١] - قوله «قيمتها أربعون دينارا» و في الحديث السابق خمسون و يحمل على تخيير القاضي في الحكم بالقيمة فيختار عبدا أرخص في الجنين و أغلى في جنين و يحكم بقيمته في الحالين على حسب تنقّل الجنين كما قلنا واللّه العالم و أطلنا الكلام في دية الجنين لدفع بعض الشبهات و لأنّ المسلم المتديّن بأحكام الشرع يحتاج إليه كثيرا و يريد تبرئة ذمّته من جنايته.