الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٧ - بيان
[١٩]
١٦١٠٨- ١٩ التهذيب، ٧/ ٢٨٨/ ٢١/ ١ النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمته خمسمائة درهم.
[٢٠]
١٦١٠٩- ٢٠ التهذيب، ١٠/ ٢٨٨/ ٢٣/ ١ عنه عن أبي عبد اللَّه ع في جنين الأمة عشر ثمنها.
[٢١]
١٦١١٠- ٢١ الكافي، ٧/ ٣٤٤/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٥٢/ ٣٨/ ١ محمّد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، ٤/ ١٤٦/ ٥٣٢٢ التهذيب، ١٠/ ٢٨٨/ ١٨/ ١ السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع [١] عن أبي عبد اللَّه ع في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه و إن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه.
[٢٢]
١٦١١١- ٢٢ التهذيب، ١٠/ ٢٨٨/ ٢٤/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن النوفليّ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع
و ليس مسألة الديات كالحدود و القصاص متوقّفا على وجود حاكم شرعيّ مبسوط اليد بل هي كالديون و المعاملات يحتاجون إلى إبراء ذممهم بالفتوى و سؤال الفقهاء و اللّه وليّ التوفيق «ش».
[١] - في الفقيه المطبوع و المخطوط «قف» عبداللّه بن سنان مكان مسمع و قال في جامع الرواة في باب الكنى ج ٢ ص ٣٩٢ أبو سيّار هو مسمع بن عبد الملك و قال الغفاريّ: الظاهر أنّ الصواب أبي سيّار فصحّف بابن سنان و صحّحه بعض المصحّحين بعبد اللّه بن سنان أقول و هذا الاختلاف لا يضرّ بالسند لأنّ كلاهما ثقتان «ض. ع».