الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٤ - ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة
[٣]
١٥٧٧٩- ٣ الكافي، ٧/ ٢٩٩/ ٦/ ١ علي عن أبيه و محمّد عن التهذيب، ١٠/ ١٨١/ ٤/ ١ أحمد عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا [يردوا] إلى أهله نصف الدية و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم- و قال في امرأة قتلت زوجها متعمدا فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
[٤]
١٥٧٨٠- ٤ الفقيه، ٤/ ١١٩/ ٥٢٤٢ قال الصادق ع في امرأة قتلت زوجها الحديث.
[٥]
١٥٧٨١- ٥ الفقيه، ٤/ ١١٤/ ٥٢٢٥ الشحام عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال في امرأة قتلت رجلا متعمدة قال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد على أكثر من نفسه.
[٦]
١٥٧٨٢- ٦ التهذيب، ١٠/ ٢٨٦/ ١٤/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الكافي، ٧/ ٢٩٩/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٨٥/ ٢٢/ ١ السراد عن الخراز عن الحلبيّ و الحذاء عن أبي عبد اللَّه ع قالا سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.