الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٨ - ما إذا كان أحدهما ذميا أو ولد زنا
الفقيه، ٤/ ١٢٤/ ٥٢٥٧ علي بن الحكم و غيره عن أبان التهذيب، و الحسين عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن دماء اليهود و المجوس و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين- و أظهروا العداوة لهم قال لا إلّا أن يكون متعودا لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك فلا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر.
[٤]
١٥٩٠٨- ٤ الكافي، ٧/ ٣٠٩/ ٤/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع مثله.
[٥]
١٥٩٠٩- ٥ التهذيب، ١٠/ ١٩٠/ ٤٢/ ١ جعفر بن بشير عن الهاشمي عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمّة قال لا يقتل به إلّا أن يكون متعودا للقتل.
[٦]
١٥٩١٠- ٦ التهذيب، ١٠/ ١٩٠/ ٤٣/ ١ يونس عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع مثله.
[٧]
١٥٩١١- ٧ الكافي، ٧/ ٣٠٩/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٨٩/ ٣٨/ ١ يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم و أقادوه.