الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٧ - عدالة الشاهد
باب ١٣٦ عدالة الشاهد
[١]
١٦٥٨٦- ١ التهذيب، ٦/ ٢٤١/ ١/ ١ محمّد بن أحمد عن محمّد بن موسى عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن الفقيه، ٣/ ٣٨/ ٣٢٨٠ ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع بما تعرف عدالة الرجل [١] بين المسلمين حتّى تقبل
[١] . قوله «بم تعرف عدالة الرّجل»، عبارة الفقهاء و إن اختلفت في تعريف العدالة و لكن غرضهم منها واحد. و قال في كشف اللّثام النّزاع لفظيّ و هو حقّ و اختلافهم إنّما هو في التّعبير و تعريف بعضهم أجمع و قيوده و احترازاته أظهر و طرده و عكسه أوضح و بعضهم سامح فلم يذكر بعض القيود لا لكونه غير معتبر في نظره و أحسن تعاريف و أجمعها تعريف العلّامة رحمه اللّه و غيره أنّها كيفيّة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة المروّة و التقوى، فإنّه راعى بها شرائط التّعريف المنطقي و ذكر الجنس العالي الّذي وقع العدالة تحته و هو الكيف فإنّ الكيف له أربعة أنواع فبيّن أنّ العدالة كيف نفساني و الكيف النّفساني أيضا نوعان: راسخة تسمّى بالملكة و غير راسخة تسمّى حالا، ثمّ ذكر أنّ العدالة من النّوع الأوّل و لمّا كان الملكات أنواعا عديدة بيّن فصلها المميز عن غيرها. و أمّا سائر التعريفات، فلم يراعوا فيها الشّرائط المنطقيّة في هذا الوضوح و إن كان مرادهم ذلك قطعا مثلا عن لم يعبّر بالملكة النّفسانية و قال: العدالة هي الاجتناب من-