الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٠ - خطر الحكومة و اختصاصها بالإمام و نائبه
حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.
[٧]
١٦٣٥٠- ٧ الكافي، ٧/ ٤٠٧/ ١/ ٢ علي عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة عن صباح الأزرق عن حكم الحنّاط [١] عن أبي بصير عن أبي جعفر ع و حكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قالا من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل اللَّه على محمّد ص.
[٨]
١٦٣٥١- ٨ الكافي، ٧/ ٤٠٨/ ٢/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٢١/ ١٥/ ١ الثلاثة عن محمّد بن حمران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه فهو كافر بالله العظيم.
[٩]
١٦٣٥٢- ٩ الكافي، ٧/ ٤٠٨/ ٣/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ٦/ ٢٢١/ ١٦/ ١ الحسين عن بعض أصحابنا عن ابن بكير عن ابن مسكان رفعه قال قال رسول اللَّه ص من حكم في درهمين بحكم جور ثمّ جبر عليه كان من أهل هذه الآيةوَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ [٢] فقلت و كيف يجبر عليه قال يكون له سوط و سجن فيحكم عليه فإن رضي بحكومته و إلّا ضربه بسوطه و حبسه في سجنه.
[١٠]
١٦٣٥٣- ١٠ الكافي، ٧/ ٤٠٨/ ٤/ ١ العدة عن
[١] . لعلّ الحكم هذا هو ابن ايمن الحنّاط بالنون و المهملتين الكوفي مولى قريش «عهد». و هو المذكور في جامع الرواة ج ١ ص ٢٦٤ و أسار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».
[٢] . المائدة/ ٤٤.