الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٥ - بيان
[٢٤]
١٦١٧٢- ٢٤ الفقيه، ٤/ ١١٩/ ٥٢٤٣ محمّد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين بن مهران عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأة دخل عليها لص و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها- فوثبت المرأة إلى اللصّ فقتلته فقال أما المرأة التي قتلت ليس عليها شيء و دية سخلتها على عصبة المقتول السارق.
[٢٥]
١٦١٧٣- ٢٥ الفقيه، ٤/ ١٤٦/ ٥٣٢٤ الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن لص دخل امرأة- الحديث على اختلاف في ألفاظه.
[٢٦]
١٦١٧٤- ٢٦ الفقيه، ٤/ ١٦٤/ ٥٣٧٢ محمّد بن الفضيل عن الرضا ع قال سألته عن لص دخل على امرأة و هي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته قال هدر دم اللصّ.
[٢٧]
١٦١٧٥- ٢٧ الكافي، ٧/ ٢٩٣/ ١٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٠٩/ ٣١/ ١ علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلما صار على ظهره أيقن به فبعجه بعجة فقتله قال لا دية له و لا قود.
[٢٨]
١٦١٧٦- ٢٨ الفقيه، ٤/ ١٥٨/ ٥٣٦٠ الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ع مثله.
تخليص المال منه إلّا بقتله على أنّ من المحتمل كون وقوع ذلك قصاصا لابنها «غهد غفر له».