الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٣ - بيان
[٦]
١٥٩٤٧- ٦ التهذيب، ١٠/ ٢٣٢/ ٥١/ ١ محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللَّه عن الفقيه، ٤/ ١٤٢/ ٥٣١٣ العلاء عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ضرب رأس رجل بمعول- فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال فقال أبو عبد اللَّه ع هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى و الأعمى جنايته خطأ [١] تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
[١] - قوله «و الأعمى جنايته خطأ» في كشف اللثام: عمل بها الشيخ و أبو عليّ و ابن حمزة و البرّاج و جماعة و أجيب عنه في المختلف بعد تسليم الصحّة بالحمل على قصد الدفع و فيه أنّه ينافيه إلزام الدية على العاقلة «ش».