الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٥ - بيان
[٨]
١٦٤٤٠- ٨ الفقيه، ٣/ ٥٤/ ٣٣١٨ قضى رسول اللَّه ص بشهادة شاهد و يمين المدعي و قال ع نزل علي جبرئيل ع بشهادة شاهد و يمين صاحب الحق و حكم به أمير المؤمنين ع بالعراق.
[٩]
١٦٤٤١- ٩ الكافي، ٧/ ٣٨٦/ ٨/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٧٢/ ١٤٥/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمّد عن أبي عبد اللَّه ع قال كان رسول اللَّه ص يجيز في الدين شهادة رجل واحد- و يمين صاحب الدين و لم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عدل.
[١٠]
١٦٤٤٢- ١٠ الكافي، التهذيب، ٦/ ٢٧٣/ ١٥١/ ١ محمّد بن أحمد عن عبد اللَّه [عبيد اللَّه] بن أحمد عن الفقيه، ٣/ ٥٤/ ٣٣١٩ السراد عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللَّه أو رؤية الهلال فلا.
بيان
أريد بالخصم المدعي فإن كلا منهما خصم للآخر
[١١]
١٦٤٤٣- ١١ التهذيب، ٦/ ٢٩٦/ ٣٣/ ١ ابن قولويه عن أبيه عن