الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٥ - بيان
أهل الثالث دية الرابع كاملة لأنّه لا شريك له في قتله بل هو متفرد به
[٢٤]
١٥٨٣٠- ٢٤ التهذيب، ١٠/ ٢٤١/ ١٠/ ١ محمّد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن محمّد بن عبد اللَّه بن مهران عن الفقيه، ٤/ ١٦٩/ ٥٣٨٨ عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة [١] قال قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة.
بيان
النخس الغرز بعود و نحوه و القمص الانزعاج
[٢٥]
١٥٨٣١- ٢٥ الكافي، ٧/ ٢٨٧/ ١/ ١ الثلاثة و محمّد عن التهذيب، ١٠/ ٢١٩/ ٩/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن
[١] - أفتى الشيخ في النهاية بما تضمّنته رواية سعد عن الأصبغ بن نباتة و تبعه آخرون و من المحتمل سقوط دية الراكبة لركوبها عينا و الزام الثلثين على الناخسه و الخامصة و هو قول المفيد في المقنعة قال: و قضى علي عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى فجائت ثالثة فقرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندقّ عنقها فالزم القارصة ثلث الدية و القامصة ثلثها الآخر و أسقط الثلث الباقي لركوبها عبثا و ههنا وجه ثالث اختاره العلّامة في الإرشاد وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجعة للمركوبة إلى القموص و إن يكن ملجئة كانت الدية على القامصة جمع نظر إلى أنّ فعل المكره مستند إلى من أكرهه فتعلّق الغرامة به «عهد».