الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٣ - ما يقتص من الجراحات و ما لا يقتص
عمدا أ لهما أرش أو قود فقال قود [١] قال قلت فإن أضعفوا الدية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له.
[٥]
١٥٩٦٤- ٥ الكافي، ٧/ ٣١٩/ ٤/ ١ محمّد عن أحمد عن السراد التهذيب، ١٠/ ٢٥٩/ ٥٥/ ١ الحسين عن الفقيه، ٤/ ١٣٢/ ٥٢٨٤ السراد عن هشام بن سالم عن حبيب السجستانيّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال فقال يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا و يقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنّما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت- إن عليا ع إنّما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى فقال إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللَّه فأما يا حبيب حقوق الناس [فأما ما يجب من حقوق الناس] فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له أ و ما تجب عليه الدية و يترك له رجله فقال إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل [٢] و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثم تجب عليه الدية لأنّه ليس له جارحة يقاص منها.
[١] - قوله «فقال قود» القود في كسر الذراع خطر و سيجيء في المتسلسل- ١٥٩٧٦- أنّه ليس في عظم قصاص و هذه الرواية مع صحّة اسنادها غير معمول بها في الذراع و لعلّ الراوي سهى فألحقّ الذراع بالسنّ «ش».
[٢] - قوله «إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان» الحديث قاصر عن الحجية لأنّ حبيب السجستانيّ غير مذكور بتوثيق و مفاده مخالف لمقتضى الأصول و ذكر الشهيد الحكم و نسبه إلى الرواية و قال في الروضة أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول و كثير منهم لم يتوقّف في حكمها هنا و في المسالك عمل بمضنوها الشيخ و الأكثر وردّها ابن إدريس و حكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقى و هو أقوى لأنّ قطع الرجل باليد على خلاف الأصل «ش».