الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٤ - ما يقتص من الجراحات و ما لا يقتص
[٦]
١٥٩٦٥- ٦ الكافي، ٧/ ٣١٩/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٧٦/ ٦/ ١ القميان عن صفوّان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول تقطع يد الرجل و رجلاه في القصاص.
[٧]
١٥٩٦٦- ٧ الكافي، ٧/ ٣٢٠/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٧٥/ ١/ ١ علي عن أبيه عن التهذيب، ١٠/ ٢٧٧/ ١٠/ ١/ التهذيب، ١٠/ ٢٩٤/ ٢٣/ ١ السراد عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطيها [فيعطاها].
[٨]
١٥٩٦٧- ٨ الكافي، ٧/ ٣٢٠/ ٦/ ١ محمّد عن التهذيب، ١٠/ ٢٧٥/ ٢/ ١ أحمد عن التهذيب، ١٠/ ٢٧٨/ ١٤/ ١ علي بن حديد التهذيب، ١٠/ ٢٦٠/ ٥٩/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير و علي بن حديد عن الفقيه، ٤/ ١٧١/ ٥٣٩٣ جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل كسر يد رجل ثمّ برأت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص و لكن يعطي الأرش.