الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٠ - بيان
بيان
الوكز الدفع و الطعن و الضرب بجميع الكف
[٣]
١٥٧٤٤- ٣ الكافي، ٧/ ٢٨٠/ ٨/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ١٥٦/ ٤/ ١ يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتّى يقتل و الخطأ الذي لا يتعمده.
[٤]
١٥٧٤٥- ٤ الكافي، ٧/ ٢٨٠/ ٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٥٧/ ٧/ ١ يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد و الدية على القاتل و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثمّ مكث يوما أو أكثر من يوم ثمّ مات فهو شبه العمد.
[٥]
١٥٧٤٦- ٥ الكافي، ٧/ ٢٨٠/ ١٠/ ١ حميد عن ابن سماعة و محمّد عن التهذيب، ١٠/ ١٥٧/ ١٠/ ١ أحمد عن الميثمي عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي الشاة فأصابت رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.