الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٩ - بيان
إلا أن يكون معها غيرها.
[٧]
١٦٥٤٤- ٧ التهذيب، ٦/ ٢٨٦/ ١٩٥/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر.
[٨]
١٦٥٤٥- ٨ الكافي، ٧/ ٣٩٤/ ٣/ ١ محمّد عن الفقيه، ٣/ ٧٣/ ٣٣٦٢ التهذيب، ٦/ ٢٤٧/ ٣١/ ١ الصفار أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي ع هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع ع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين [١] و كتب إليه أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس لكبير بقابض فوقع ع نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق [٢] و لا يكتم الشهادة و كتب أ و تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل فوقع نعم من بعد يمين.
[١] . قوله «فعلى المدّعي يمين» المراد به وارث الميّت و الحكم بها إمّا كناية عن عدم قبول شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ كما هو المشهور فيثبت الحقّ بالشاهد الواحد و اليمين و على هذا يحتاج إلى تأويل فيما بعد و يحتمل أن يقال المراد ضمّ اليمين هنا إلى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع و حينئذ لا يحتاج إلى تأويل فيما بعد لكنّه خلاف المشهور من جهتين «سلطان» رحمه اللّه.
[٢] . قوله «أن يشهد بالحقّ» على المذهب المشهور من عدم قبول شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه و يمكن حمله على أنّ المراد جواز شهادة الوصيّ و رجحانها و إن لم تكن مقبولة و لا يخلو من بعد و يحتمل كون الجواب مخصوصا بالوارث الكبير و في السّؤال أيضا نوع إشعار بأنّه المنظور في السّؤال «سلطان» رحمه اللّه.