الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩١ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
و ذلك خمس دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا للكسر مائة دينار- و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا و في المرفق الآخر مثل ذلك سواء و في الساعد إذا كسر [١] فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار و الفقيه، التهذيب، في أحدهما أيضا- ش في الكسر لإحدى الزندين [٢] خمسون دينارا و في كليهما
- اتّصال الجلد بحيث ينتفي الانتفاع بالمرفق و بالجملة حين يصدق عرفا أنّه كسر مرفقه فيكون إطلاق الكسر عليه من باب الاستعارة «مراد» رحمه اللّه.
لا حاجة إلى هذا التكلّف و الخروج عن مفاد الكلام و ما ذكره خلع لا كسر بل المراد هنا هو كسر عظم المرفق و هو مجمع العضد و السّاعد «ش».
[١] . قوله «و في السّاعد» أي كسر فصبتاه بقرينة مقابلته باحدى القصبتين ثمّ امراد بإحدى القصبتين من السّاعد ما كان منها من جانب العضد بقرينة مقابلته من جانب الزّند و لا استبعاد في كون دية عظم من جانب ضعف دية ذلك العظم من جانب آخر كما في الاضلاع «مراد» رحمه اللّه.
[٢] . قوله «في الكسر لإحدى الزندى» .. قال والد المجلسيّ رحمه اللّه الظاهر لاحدى القصبتين بدل أحد الزندين.
و أقول: لعلّ الزند هنا ورد باصطلاح الأطبّاء بيان ذلك أنّ عظم الذراع مركّب من عظمين طويلين بين الكفّ و العضد كلّ واحد منهما يسمّى زندا فالزندان مرادف القصبتين و في كامل-