الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٧ - بيان
الدية و السن من الثنايا و الأضراس سواء نصف العشر.
[١٧]
١٥٩٩٥- ١٧ الفقيه، ٤/ ١٣٠/ ٥٢٧٩ ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكوَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ [١].
بيان
الاصطلام بالمهملتين الاستئصال
[١٨]
١٥٩٩٦- ١٨ الكافي، ٧/ ٣١٥/ ٢٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٥٠/ ٢٢/ ١ علي عن أبيه عن البزنطي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين و العينين قال قلت فرجل فقئت عينه قال نصف الدية- قلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت رجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت و لم أ ليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى.
[١٩]
١٥٩٩٧- ١٩ الفقيه، ٤/ ١٥٢/ ٥٣٣٧ محمّد بن أحمد عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللَّه ع قال
أبي طالب لأبي لهب لما اعترض على النبيّ صّلى الّله عليه و آله: يا أعور ما انت و هذا و لم يكن أبو لهب أعور و لكن لم يكن له أخ من أبيه و أمّه» عهد».
[١] - المائدة/ ٤٤.