الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٨ - بيان
الفقيه، ٣/ ٤١/ ٣٢٨٥ السراد عن هشام بن سالم عن عمّار بن مروان قال سألت أبا عبد اللَّه ع أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته- و عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه قال لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه.
[٣]
١٦٥٤٠- ٣ الفقيه، ٣/ ٤٢/ ٣٢٨٦ و في خبر آخر لا تقبل شهادة [١] الولد على والده.
[٤]
١٦٥٤١- ٤ الكافي، ٧/ ٣٩٣/ ١/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٤٨/ ٣٧/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه قال فقال تجوز.
[٥]
١٦٥٤٢- ٥ الكافي، ٧/ ٣٩٣/ ٢/ ٢ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٦]
١٦٥٤٣- ٦ التهذيب، ٦/ ٢٤٧/ ٣٤/ ١ الحسين عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه قال نعم و عن شهادة الرجل لامرأته قال نعم و المرأة لزوجها قال لا
[١] . قوله «لا تقبل شهادة» في قبول شهادة الولد على والده خلاف و المحقّق قال و كثير بالمنع و ذهب السيّد المرتضى إلى القبول و استدلّ لهذا القول بالأصل و الآية حيث قال و لو على أنفسكم أو الوالدين لهذه الرواية «سلطان».