الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٥ - بيان
شيئا و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار- حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان أ فنشهد على هذا قال نعم قال قلت الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامي و أبقت أمتي فيؤخذ في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم أنّه أحدث شيئا قال فكلما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.
[١١]
١٦٦٣٤- ١١ التهذيب، ٧/ ١٣١/ ٤٣/ ١ الصفار عن الميثمي و غيره عن ابن وهب عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلى قوله قال نعم.
[١٢]
١٦٦٣٥- ١٢ الكافي، ٧/ ٤٠٢/ ٤/ ١ محمّد عن الفقيه، ٣/ ٢٤٣/ ٣٨٨٧ التهذيب، ٦/ ٢٧٦/ ١٦٣/ ١ الصفار أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن ع في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد- فوقع ع نعم يجوز له و الحمد لله و كتب إليه رجل له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع- و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس بملك و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك و كتب فهل