الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٦ - بيان
يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع ع نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف إن شاء اللَّه تعالى.
بيان
هذا الخبر أطول ممّا ذكر هاهنا و قد أفرقناه على مواضع شتى و هو ممّا كرره في التهذيب بطوله و فيه قال كتبت بدل أنّه كتب في المواضع كلها و قد أورد الجملة الأخيرة في باب أحكام الأرضين من كتاب التجارات بعبارة أبسط من هذا و في آخرها فوقع ع لا يشهد إلّا على صاحب الشيء و بقوله إن شاء اللَّه و هكذا في الفقيه و بعدها جملة أخرى أوردناها من الكافي و التهذيب في باب الغرر و المجازفة في البيع و من الفقيه و التهذيب من موضعه الآخر هاهنا لاختلاف بينهما يقتضي ذلك
[١٣]
١٦٦٣٦- ١٣ الفقيه، ٣/ ٢٤٢/ ٣٨٨٥ التهذيب، ٧/ ١٥٠/ ١٤/ ١ و كتب إليه في رجل قال لرجلين اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ما له في الدار من المتاع- و البينة لا تعرف المتاع أي شيء هو فوقع ع يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللَّه.
[١٤]
١٦٦٣٧- ١٤ الكافي، ٧/ ٣٨٧/ ٣/ ١ العدة عن التهذيب، ٦/ ٢٦٢/ ١٠٢/ ١ البرقي عن الفقيه، ٣/ ٥٧/ ٣٣٢٨ عثمان عن بعض أصحابه عن