الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٩ - بيان
[٧]
١٦١٥٥- ٧ الفقيه، ٤/ ١٠٤/ ٥١٩٢ السراد عن الخراز عن محمّد عن أبي جعفر ع قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال و من دغر على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال و من جحد نبيّا مرسلا نبوته و كذبه فدمه مباح قال فقلت له أ رأيت من جحد الإمام منكم ما حاله فقال من جحد إماما من اللَّه فبرأ منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام لأن الإمام من اللَّه و دينه دين اللَّه فمن تبرأ من دين اللَّه فهو كافر مرتد عن الإسلام و دمه مباح في تلك الحال- إلا أن يرجع و يتوب إلى اللَّه عزّ و جلّ ممّا قال قال و من فتك بمؤمن يريد ماله و نفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
بيان
دغر عليه بالدال المهملة و الغين المعجمة و الراء اقتحم و رمى بنفسه فجأة من غير رؤية و الفتك بالفاء و المثناة الفوقانية أن يأتي الرجل صاحبه و هو غار غافل فيشد عليه فيقتله
[٨]
١٦١٥٦- ٨ الكافي، ٧/ ٢٩١/ ٢/ ١ محمّد عن أحمد و العدة عن سهل جميعا عن الفقيه، ٤/ ١٦٥/ ٥٣٧٣ التهذيب، ١٠/ ٢٠٦/ ١٩/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان الفقيه، ٤/ ١٠٣/ ٥١٨٨ صفوّان عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في رجل راود امرأة على