الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١١ - بيان
[١٣]
١٦١٦١- ١٣ الكافي، ٧/ ٣٧٧/ ١٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٧٩/ ١٦/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
[١٤]
١٦١٦٢- ١٤ الفقيه، ٤/ ١٠٢/ ٥١٨٤ قال أبو جعفر و أبو عبد اللَّه ع من قتله القصاص فلا دية له.
[١٥]
١٦١٦٣- ١٥ الكافي، ٧/ ٢٩١/ ٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٠٧/ ٢٢/ ١ يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فأنفاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.
[١٦]
١٦١٦٤- ١٦ الكافي، ٧/ ٢٩١/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٠٧/ ٢٣/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه فليس عليهم غرم و قال إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول اللَّه ص فجاء رسول اللَّه ص بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول اللَّه ص أي خبيث أما و اللَّه لو ثبت لي لفقأت عينك.
[١٧]
١٦١٦٥- ١٧ الفقيه، ٤/ ١٠٢/ ٥١٨٣ الجوهريّ عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اطلع على قوم لينظر على عوراتهم فرموه الحديث بأدنى تفاوت.