الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٠ - بيان
نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شيء فيما بينها و بين اللَّه و إن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه.
[٩]
١٦١٥٧- ٩ الكافي، ٧/ ٢٩١/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٠٧/ ٢٠/ ١ علي [عن أبيه] عن العبيدي عن يونس عن المفضل بن صالح عن الشحام قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد و من قتله الحد فلا دية له.
[١٠]
١٦١٥٨- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٩٢/ ٧/ ١ محمّد عن التهذيب، ١٠/ ٢٠٨/ ٢٤/ ١ أحمد عن المحمدين عن الكنانيّ عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١١]
١٦١٥٩- ١١ التهذيب، ١٠/ ٢٧٨/ ١٢/ ١ أحمد عن محمّد بن داود بن الحصين [١] عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أ يقاد منه أو يؤدي ديته قال لا إلّا أن يزاد على القود.
[١٢]
١٦١٦٠- ١٢ التهذيب، ١٠/ ٢٧٩/ ١٧/ ١ محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة.
[١] - الصحيح أحمد بن محمّد، عن داود بن الحصين- راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٨٦.