الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣٨ - بيان
[١٣]
١٦٤٢٧- ١٣ الكافي، ٧/ ٤٢٠/ ١/ ٢ علي عن أبيه و العدة عن التهذيب، ٦/ ٢٣٥/ ١١/ ١ سهل عن السراد عن ابن رئاب عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن جارية لم تدرك- بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادعى الرجل أنّها مملوكة له و ادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي ع قلت و ما قضى في هذا قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلّا من أقر على نفسه بالرق و هو مدرك و من أقام بينة على ما ادعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه يكون له رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى- فإن أحضر شهودا يشهدون أنّها مملوكة له لا يعلمونه باع و لا وهب- دفعت الجارية إليه حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها و تخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من يديه فإن أقامت المرأة البينة على أنّها ابنتها دفعت إليها و إن لم يقم الرجل البينة على ما ادعى و لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
[١٤]
١٦٤٢٨- ١٤ الكافي، ٧/ ٤٣٣/ ٢٣/ ١ الأربعة عن جعفر عن علي ع التهذيب، ٦/ ٢٣٧/ ١٤/ ١ أحمد عن البرقي عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقال لصاحب الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمان.