الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٣ - بيان
بالزنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع أوهمت ضرب الحد و غرم الدية و إن قال تعمدت قتل.
[٥]
١٦٢٧٣- ٥ الكافي، ٧/ ٣٦٦/ ١/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ٣١٢/ ٤/ ١ سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ع قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثمّ رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي فإن رجل اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الدية و إن رجعوا جميعا و قالوا شبه علينا غرموا الدية و إن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا.
[٦]
١٦٢٧٤- ٦ التهذيب، ٦/ ٢٨٥/ ١٩٣/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفليّ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق و قطعت يده ثمّ رجع أحدهما و قال شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصّة و قال في أربعة شهدوا على رجل الحديث.
[٧]
١٦٢٧٥- ٧ التهذيب، ١٠/ ١٥٣/ ٤٤/ ١ بهذا الإسناد التهذيب، الأربعة عن جعفر عن أبيه ع أن رجلين شهدا على رجل عند علي ع أنّه سرق فقطع يده ثمّ جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما و غرمهما دية الأول.