الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٥ - بيان
عن محمّد بن الحسين عن الفقيه، ٤/ ١٤٣/ ٥٣١٦ ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه ع في النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثمّ هي مائة حتّى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.
بيان
الاستهلال تصويت الصبيّ عند ولادته
[٤]
١٦٠٩٣- ٤ الكافي، ٧/ ٣٤٥/ ١٠/ ١ محمّد عن التهذيب، ١٠/ ٢٨٣/ ٥/ ١ ابن عيسى [١] عن السراد عن الخراز عن محمّد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا قلت فيضربها فتطرح العلقة قال عليه أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة و بهذا قضى أمير المؤمنين ع قلت فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين
[١] - في التهذيب المطبوع السند هكذا: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب .... إلخ و الظاهر أنّ ما في المتن صحيح «ض. ع».