الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٦ - أنه لا حلف إلا على العلم و جواز التقية فيه
يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يستحلف العبد إلّا على علمه و لا يقع اليمين إلّا على العلم استحلف أو لم يستحلف [١].
[٤]
١٦٦٩٥- ٤ الكافي، ٧/ ٤٤٤/ ٣/ ٢ علي عن أبيه عن صفوّان قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير [٢] [٣].
[٥]
١٦٦٩٦- ٥ الكافي، ٧/ ٤٤٤/ ٢/ ١ محمّد عن أحمد عن الفقيه، ٣/ ٣٧١/ ٤٣٠٢ إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع مثله- الفقيه، يعني على ضمير المظلوم.
[٦]
١٦٦٩٧- ٦ الكافي، ٧/ ٤٤٤/ ١/ ١ علي عن الاثنين قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول و سئل عما يجوز و عما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع و لا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف عليه و نوى اليمين فعلى نيته و أمّا إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم [٤].
[١] - و أورده في التهذيب- ٨: ٢٨٠ رقم ١٠٢٢ عن بعض أصحابه أيضا.
[٢] - و أورده في التهذيب- ٨: ٢٨٠ رقم ١٠٢٤ بهذا السند أيضا.
[٣] - قوله «اليمين على الضمير» هذا بالنسبة إلى اليمين بينه و بين اللّه أمّا في المرافعات و الخصومات فعلى ما وقعت الخصومة عليه و هو الذي ينويه الخصم لا ما ينويه الحالف تورية «ش».
[٤] - و أورده في التهذيب- ٨: ٢٨٠ رقم ١٠٢٥ بهذا السند أيضا.