الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٨ - بيان
الفقيه، ٣/ ٣٧٤/ ٤٣١٣ علي ع قال التهذيب، قال رسول اللَّه ص ش احلف بالله كاذبا و نج أخاك من القتل.
[١٢]
١٦٧٠٣- ١٢ الفقيه، ٣/ ٣٦٣/ ٤٢٨٦ ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا إلّا بذلك قال فاحلف لهم فهو أحل من التمر و الزبد.
[١٣]
١٦٧٠٤- ١٣ التهذيب، ٨/ ٢٨٩/ ٦٠/ ١ الحسين عن صفوّان عن الوليد بن هشام المرادي قال قدمت من مصر و معي رقيق لي و مررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شيء.
[١٤]
١٦٧٠٥- ١٤ الفقيه، ٣/ ٣٦٥/ ٤٢٩٣ الحلبيّ قال سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحوز [١] بذلك ماله قال نعم.
[١٥]
١٦٧٠٦- ١٥ الكافي، ٧/ ٣٢/ ١٧/ ١ القميان عن صفوّان عن محمّد بن مسعود الطائي [عن محمّد بن مسلم] قال قلت لأبي الحسن ع
[١] . يحرز- كذلك في الفقيه المطبوع و في المخطوطات التي رأيناها يحوز و يجوز و قالوا إن كان يجوز فهو من الحيازة و لكنّ الظّاهر الصّحيح ما في الققيه المطبوع يعني يحرز بالحاء المهملة و الزاي بعد الرّاء من الإحراز و وجهه ظاهر «ض. ع».