الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٨ - بيان
[١٥]
١٥٧٩١- ١٥ الكافي، ٧/ ٣٠٠/ ٨/ ١ العدة عن سهل عن التهذيب، ١٠/ ١٨٥/ ٢٣/ ١ السراد عن ابن رئاب عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص فقال الرجال و النساء في القصاص سواء السن بالسن و الشجّة بالشجة و الإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية و دية النساء ثلث الدية.
[١٦]
١٥٧٩٢- ١٦ الكافي، ٧/ ٣٠٠/ ١١/ ١ علي عن أبيه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.
[١٧]
١٥٧٩٣- ١٧ الكافي، ٧/ ٣٠١/ ١٤/ ١ محمّد عن أحمد عن الحسن بن علي عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور التهذيب، ١٠/ ١٨٥/ ٢١/ ١ الحسين عن الحسن بن علي عن كرم عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قطع إصبع امرأة قال يقطع إصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث دية المرأة فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف.
سعيد في جامعة و قال والده يمكن أن يكون تهديدا منه عليه السلام أو لمخالفة أو كان هذا المقدار من المماثلة كافية في القصاص هنا لكنّ الظاهر أنّه لو كان كذلك لكان يحكم عليه السلام أوّلا بذلك لا بالدية انتهى و سيأتي نظيره «ش».