الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٩ - بيان
[٨]
١٦٦١٨- ٨ الكافي، ٧/ ٣٨٢/ ٥/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٥٨/ ٨٣/ ١ أحمد عن السراد عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها إن شاء شهد و إن شاء سكت.
[٩]
١٦٦١٩- ٩ الكافي، ٧/ ٣٨١/ ٣/ ٢ محمّد عن أحمد عن ابن فضال عن العلاء الكافي، ٧/ ٣٨١/ ٢/ ١ القميان عن صفوّان عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد.
[١٠]
١٦٦٢٠- ١٠ الكافي، ٧/ ٣٨١/ ١/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٥٨/ ٨٤/ ١ الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع مثله و قال إنّه إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد.
[١١]
١٦٦٢١- ١١ الفقيه، ٣/ ٥٥/ ٣٣٢٢ العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع في الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة- إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد.
[١٢]
١٦٦٢٢- ١٢ الفقيه، ٣/ ٥٥/ ٣٣٢٣ ابن فضال عن محمد [أحمد] بن يزيد عن محمّد عن أبي جعفر ع في الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال يشهد.