الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٨ - بيان
تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
بيان
الضير بدل من البارز في و لا تقيموها
[٦]
١٦٦١٦- ٦ الكافي، ٧/ ٣٨٨/ ٢/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٦١/ ٩٨/ ١ أحمد عن [بن] محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام [١] قال سألته عن رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم اللَّه أنّها ليست عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى يسر اللَّه له و إن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه.
[٧]
١٦٦١٧- ٧ الكافي، ٧/ ٣٨٢/ ٦/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٥٨/ ٨٢/ ١ محمّد عن محمّد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمّد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد فإن شهد شهد بحق قد سمعه و إن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه.
[١] . المراد بأبي الحسن مولانا الرّضا عليه السلام قال الرّاوي و هو ابن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي من رجاله و هو ثقة و كذلك أبوه وجدّه و عمّه العلاء ثقات «عهد» أيّده اللّه.