الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٦ - بيان
ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب أثنى عشر ألفا.
[٣]
١٥٧٥٩- ٣ الفقيه، ٤/ ١١٢/ ٥٢٢١ ابن بكير عن أبي عبد اللَّه ع من قتل بشيء صغير أو كبير بعد أن يتعمد قتله فعليه القود.
[٤]
١٥٧٦٠- ٤ التهذيب، ١٠/ ١٦٢/ ٢٧/ ١ ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
[٥]
١٥٧٦١- ٥ التهذيب، ١٠/ ١٨٣/ ١٥/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع في قول اللَّه عزّ و جلّالنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الآية [١] قال هي محكمة.
[٦]
١٥٧٦٢- ٦ التهذيب، ١٠/ ١٥٩/ ١٨/ ١ الحسين عن حماد و النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل و قال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
[٧]
١٥٧٦٣- ٧ الكافي، ٧/ ٢٨١/ ٢/ ١ محمّد عن التهذيب، ١٠/ ١٥٨/ ١٢/ ١ أحمد عن علي بن الحكم
[١] - المائده/ ٥٤.