الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - بيان
البرد
و في الحديث إن رجلا اغتسل فكز فمات.
و في التهذيب فوكزه مكان فكز
[١٣]
١٥٧٥٤- ١٣ الكافي، ٧/ ٢٧٩/ ٧/ ١ محمّد عن التهذيب، ١٠/ ١٥٦/ ٥/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة [١] أو بعود فمات كان عمدا.
[١٤]
١٥٧٥٥- ١٤ الفقيه، ٤/ ١١٠/ ٥٢١٤ ظريف بن ناصح عن علي عن أبي بصير الحديث بدون قوله أو بعود.
[١٥]
١٥٧٥٦- ١٥ التهذيب، ١٠/ ١٦٢/ ٢٦/ ١ النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع أنّه قال جميع الحديد هو عمد.
[١] - قوله «ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة» الآلة التي قتل بها قد تكون قتّالة عادة بحيث لو ادّعى القاتل أنّي لم أكن أعتقد أنّ المقتول يُقتّل بها لم يقبل منه و قد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به و تقبل دعواه من القاتل فالأوّل عمد و الثاني شبه عمد لأنّه قصد إيذاء المقتول و كان عاصيا بذلك و الخطاء المحض أن لا يقصد المقتول أصلا لا قتلا و لا إيذاء و أمّا الآجرة و الخزفة فليستا آلة قتّالة و يصحّ دعوى عدم إرادة القتل من الضارب و المقصود في الحديث نفي كونه خطاء على ما يزعمه العامّة بل هو عمد و إن كان شبيها بالخطاء و هنا مسألتان الأولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود فمناط العمد أن يفعل القاتل ما يحتمل معه الموت و ارتكبه الفاعل غير مبال به و إن لم يقصد القتل بعينه الثانية إذا جنى على الطرف و سرى إلى النفس فهو عمد و إن لم يكن قصد القتل لأنّه قصد ما هو في معرض الهلاك «ش».