الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١٤ - بيان
عليها في قتلها إياه شيء لأنّه سارق قال رسول اللَّه ص من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود [١].
[٢٢]
١٦١٧٠- ٢٢ الفقيه، ٤/ ١٦٤/ ٥٣٧١ يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
في التهذيب لم يورد الحديث النبوي في ذيل هذا الحديث و إنّما أورده في ذيل حديث الحسين بن خالد الآتي و الصواب أن يورد هاهنا كما في الكافي و في الفقيه لم يورد أصلا
[٢٣]
١٦١٧١- ٢٣ التهذيب، ١٠/ ١٥٤/ ٤٩/ ١ ابن محبوب عن محمّد بن الحسين عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قلت له لو دخل رجل على امرأة و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللصّ هدرا و كان دية ولدها على المعقلة.
بيان
أريد بالمعقلة العاقلة
[١] - ما تضمنته رواية عبد اللّه بن طلحة من الانتقال في قتل العمد من القود إلى الدية لعلّه لفوات المحلّ و ما تضمنته من إيجابها على العاقلة محمول على فقره و أنّه لم يترك إلّا ما يقوم بغرامة المهر خاصّة و ما تضمّنته من أيجاب أربعة آلاف درهم للمكرهة محمول على أنّ هذا القدر كان مهر أمثال هذا المرأة و أمّا في العدول عن القطع و الحكم بإهدار دم السارق فهو أنّ السارق هنا كان محاربا و المرأة إنّما قتلته دفاعا عن مالها فينبغي حمل قتلها إيّاه على ما إذا لم يمكنها-