الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٠ - بيان
و إن كانت مضغة فعليه ستون دينارا و إن كان عظما فعليه الدية.
[٧]
١٦٠٩٦- ٧ التهذيب، ١٠/ ٢٨٣/ ٧/ ١ أحمد عن محمّد بن عيسى عن ابن المغيرة عن الصفار عن الزيات عن محمّد بن إسماعيل عن الكافي، ٧/ ٣٤٥/ ١١/ ١ صالح بن عقبة عن يونس الشيباني الفقيه، ٤/ ١٤٣/ ٥٣١٧ محمّد بن إسماعيل عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللَّه ع فإن خرج في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة [١] فيها اثنان و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت ثلاث قال فستة و عشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية و عشرون دينارا و في خمس ثلاثون و ما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتّى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون دينارا- الكافي، التهذيب، فقال له أبو شبل و أخبرنا أبو شبل قال حضرت
[١] - قوله «القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون» الظاهر من الصدوق العمل بهذه الرواية و صالح بن عقبة راوي هذا الحديث كذّاب غال لا يلتفت إليه و يشبه أن يكون الخبر موضوعا إذ لا يطابق الحسّ و التجربة بوجه و لا يمكن تأويله بحال و مفاده أنّ النطفة تصير علقة بعشر نقط توجد فيها و هو باطل و مع ذلك فعلى ما قرّبناه من قول ابن الجنيد يجوز للقاضي إذا انتقل في الدية من العبد و الأمة إلى القيمة أن يحكم باثنين و عشرين دينارا قيمة عبد كذلك إذا عرف بالقرائن أنّه مضى من العلوق مدّة ورؤي في غشاء الجنين نقطة دم يزيد في القيمة بزيادة الزمان كما مرّ «ش».