الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٨ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
الكافي، و في رواية ظريف بن ناصح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين ع فضلها لأنّها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته- ش و في الخد إذا كانت فيه نافذة و بدا منها جوف الفم فديتها مائتا دينار فإن دوي فبرئ و التأم و به أثر بين و شين [شتر] فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية التي بدأ منها الفم فإن كان رمية بنصل ينفذ في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها و إن كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار و إن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها- و إن كان جرحا و لم يوضح ثمّ برأ و كان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير و إن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه حذوة لحم و لم يوضح و كان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا- و دية الشجّة إن كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد و في مواضع الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار و خمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة و فيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار- و جعل ع في الأسنان في كل سن خمسين دينارا و جعل الأسنان سواء و كان قبل ذلك يجعل [١] [يقضي] في الثنية خمسون
[١] - قوله «قبل ذلك يجعل» ظاهره تعبّر الرّأي و هو غير مستقيم عندنا لأنّ أئمّتنا بمعزل عن ذلك و يحتمل أنّ المراد من قبل ذلك أي زمن الخلفاء الثلاث قبله «سلطان رحمه اللّه».
فعلى الاحتمال الأوّل يجعل بصيغة المعلوم و على الثاني بصيغة المجهول و كلام المحشّي يدلّ-