الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٣ - بيان
عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ع القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا و عليهم أن يحلفوا بالله.
بيان
هذا حكم القسامة في النفس و يأتي في باب رواية كتاب علي ع في جراحات تفاصيل الأعضاء أن القسامة على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر مع أحكام أخر
[١٢]
١٦١٣٦- ١٢ التهذيب، ١٠/ ١٦٨/ ٦/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القسامة على من هي أ على أهل القاتل أو على أهل المقتول قال على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله إلّا هو لقتل فلان فلانا.
[١٣]
١٦١٣٧- ١٣ الفقيه، ٤/ ١٠٠/ ٥١٧٨ التهذيب، ١٠/ ٣١٥/ ١٧/ ١ موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال إنّما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.
[١٤]
١٦١٣٨- ١٤ الكافي، ٧/ ٣٧٠/ ٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٧٤/ ٢٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٣١٢/ ٥/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن النبيّ ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيّام فإن جاء أولياء المقتول ببينة ثبت و إلّا خلي سبيله.