الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٥ - بيان
الوالي أنّه قتل صاحبهم عمدا و أن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود- بريء من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه و خذوني بدمه- قال فقال أبو جعفر ع إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الذي أقر ثمّ ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّة دون صاحبه ثمّ يقتلونهما به قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر و الآخر شهد عليه- قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل و لم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه و لم يقر قال فقال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر و لم يبرئ صاحبه و الآخر أقر و أبرأ صاحبه فلزم الذي أقر و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبرئ صاحبه.
بيان
فلم يريموا أي لم يبرحوا كما في بعض النسخ