الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٥ - كيفية الحكم
باب ١٢٥ كيفية الحكم
[١]
١٦٣٩٣- ١ الكافي، ٧/ ٤٣٢/ ٢٠/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٨٧/ ٣/ ١ الاثنان عن أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه عن أبي جميلة [جميل] عن إسماعيل بن أبي أويس [إدريس] عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة [١] عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين ص أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة [٢] أو يمين قاطعة أو سنة ماضية
[١] . أو ضميرة بن أبي ضميرة- راجع تراثنا الرجالي ج ١ ص ٢٧٧.
[٢] . قوله «شهادة عادلة». طريق كشف الحقّ إمّا بيّنة المدّعي أو يمين المنكر، أو المدّعي أو وسائل ينوسّل بها الحاكم لكشف الواقع مضت بها سنّة من الأئمّة كامتحان من يدّعي ذهاب سمعه بالصيحة عليه و غير ذلك من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. و اعلم أنّ من وظائف الحكّام التّوسّل إلى حفظ حقوق النّاس بكلّ وسيلة و نذكر هنا مسائل:
الأولى: قيل يجب إحضار المدّعى عليه على القاضي و يجب عليه نفسه الحضور بعد الإحضار فإن امتنع توسّل إليه القاضي بكلّ وسيلة و هذا واضح لا يحتاج إلى ورود نصّ به إذ لا يستقيم القضاء إلّا به. و لو كان منزل المدّعى عليه بعيدا لم يجب عليه إحضاره إلّا بعد أن يحرّر المدعي الدّعوى إذ ربّما يأمر بإحضاره و يحضر المدّعى عليه يحرّر المدّعي دعواه و يتبيّن أنّها من الدّعاوي الّتي لا تسمع و يحصل به ضرر على المدّعى عليه و إن حضر المدّعى عليه و طلب المدّعي منه الكفالة حتّى يحضر البيّنة لم يجب على القاضي إذ يمكن أن يمتنع من الكفالة و لا يجوز الحبس قبل ثبوت الحقّ.-