الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٣ - بيان
[٢١]
١٥٩٢٥- ٢١ الفقيه، ٤/ ١٢٣/ ٥٢٥٥ التهذيب، ١٠/ ١٨٧/ ٣٣/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال من أعطاه رسول اللَّه ص ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء ما قال أبو عبد اللَّه ع و هؤلاء من أعطاهم ذمة.
[٢٢]
١٥٩٢٦- ٢٢ التهذيب، ١٠/ ١٨٧/ ٣٤/ ١ محمّد بن خالد عن الفقيه، ٤/ ١٢٢/ ٥٢٥٢ القاسم بن محمّد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم و قال أيضا إن للمجوس كتابا يقال له جاماس [جاماسب] [١].
[٢٣]
١٥٩٢٧- ٢٣ الفقيه، ٤/ ١٢٢/ ٥٢٥٣ و قد روي أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب.
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على من يتعود قتل أهل الذمّة فإن الإمام يلزمه تارة دية المسلم كاملة و أخرى أربعة آلاف بحسب ما يراه أصلح في الحال
[١] - في لغت نامه دهخدا هكذا جاماس (راخ) نام حكيمي است كه او را جاماست هم ميگويند يعني هو اسم حكيم قد يسمّونه جاماست.
و قد أورده في ج ١٥ ص ٦٤- ٦٥ شرحا مفصّلًا لا يسعنا ذكره في المقام إن شئت فراجع لأنّ فيه فوائد «ض. ع».