الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٢ - بيان
و الديات.
[١٧]
١٥٩٢١- ١٧ التهذيب، ١٠/ ١٨٦/ ٢٩/ ١ إسماعيل بن مهران عن درست عن الفقيه، ٤/ ١٢١/ ٥٢٤٩ ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن دية اليهود و النصارى و المجوس قال هم سواء ثمانمائة درهم قال قلت جعلت فداك إن أخذوا في بلد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحد قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين.
[١٨]
١٥٩٢٢- ١٨ التهذيب، ١٠/ ١٨٧/ ٣٠/ ١ عثمان عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع كم دية الذمي قال ثمانمائة درهم.
[١٩]
١٥٩٢٣- ١٩ التهذيب، ١٠/ ١٨٧/ ٣١/ ١ صفوّان عن ابن مسكان عن ليث المرادي و عبد الأعليّ بن أعين عن أبي عبد اللَّه ع قال دية اليهودي و النصراني ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
[٢٠]
١٥٩٢٤- ٢٠ التهذيب، ١٠/ ١٨٧/ ٣٢/ ١ إسماعيل بن مهران عن الفقيه، ٤/ ١٢٢/ ٥٢٥٤ ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه ع قال دية النصراني و اليهودي و المجوسي دية المسلم.